• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد للإدانة بجرم جنائي الوصف من توافر أدلة قاطعة لا تقبل الشك لإثبات الجرم

الإدانة الجزائية لا تجوز إلا إذا قامت في الدعوى أدلة ثابتة قاطعة تكفي لإزالة الشك المعقول في ثبوت الجرم ونسبته إلى المتهم.

نص الاجتهاد

لابد للإدانة بجرم جنائي الوصف من توافر أدلة قاطعة لا تقبل الشك لإثبات الجرم