الإدانة الجزائية لا تجوز إلا إذا قامت في الدعوى أدلة ثابتة قاطعة تكفي لإزالة الشك المعقول في ثبوت الجرم ونسبته إلى المتهم.
لابد للإدانة بجرم جنائي الوصف من توافر أدلة قاطعة لا تقبل الشك لإثبات الجرم