امتناع نظر القاضي للدعوى مرةً ثانية إذا سبق له تولّي قضاء الإحالة فيها، حفاظاً على الحياد الإجرائي ومنعاً لاجتماع صفتين في الخصومة الواحدة.
لا يجوز لمن تولى قضاء الإحالة النظر في الدعوى ثانية