• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن تولى قضاء الإحالة النظر في الدعوى ثانية

امتناع نظر القاضي للدعوى مرةً ثانية إذا سبق له تولّي قضاء الإحالة فيها، حفاظاً على الحياد الإجرائي ومنعاً لاجتماع صفتين في الخصومة الواحدة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن تولى قضاء الإحالة النظر في الدعوى ثانية