التعويض المعنوي يُقدَّر من محكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية متى ثبت أصل الضرر، ولا يُفرض له مقدارٌ محدد سلفاً.
التعويض المعنوي شأن يعود تقديره لمحكمة الموضوع