• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محل دعوى الانعدام يكون أمام ذات المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه

إذا ادُّعي انعدام القرار القضائي، فإن الطلب يُوجَّه إلى ذات المحكمة مصدرة القرار، ولا يُقبل تحويل هذا الادعاء إلى مخاصمة متى كان القانون يقرر طريق مراجعة أو طعن آخر. كما أن اتباع المحكمة الأدنى لقرارٍ ناقضٍ صادر عن محكمة النقض لا يُعدّ بذاته خطأً مهنياً جسيماً ما لم يُسلك الخصم الأصول القانونية المق...

نص الاجتهاد

إن محل دعوى الانعدام يكون أمام ذات المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة:رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2005/12/14 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة تتخلص بمايلي : 1 – الحكم المخاصم أخطأ عندما قضى بتصديق القرار الصادر عن محكمة الأحداث الجماعية بدرعا رغم أن إجراءات صدوره مخالفة للنظام العام . 2 – أخطأ الحكم الناجم عندما فضل القرار الباطل على القرار الحاسم للقضية . في المناقشة : حيث إن المدعين بالمخاصمة أحمد.ولي الحدث محمد.والحدث أحمد.يهدفان إلى إبطال القرار الصادر عن غرفة الأحداث بمحكمة النقض رقم 227 أساس 131 تاريخ 2004/5/9 والمتضمن رد طعنهما موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الأحداث الجماعية بدرعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم . وحيث إنه يتبين من العودة إلى وثائق الدعوى أن النيابة العامة كانت قد طعنت بقرار محكمة الأحداث الجماعية بدرعا الأولى رقم 2/75 تاريخ 2000/1/26 وقد صدر عن غرفة الأحداث بمحكمة النقض القرار الأول رقم 855 أساس 906 تاريخ 2000/6/26 القاضي برفض الطعن ثم أصدرت الغرفة المذكورة قراراً ثانياً رقم 1517 أساس 1588 تاريخ 2000/9/25 يتعلق بذات القرار المطعون فيه رقم 2/75 قضى برد طعن ولي المدعي عليه ووليه وقبول طعن النيابة ونقض القرار حيث صدر بعد ذلك عن محكمة الأحداث الجماعية بدرعا القرار الثاني رقم 36/81 تاريخ 2002/2/24 قضى بحبس المدعى عليه الحدث محمد.بعد التخفيف مدة ستة أشهر مع الشغل إضافة إلى التعويض إلى آخر ماجاء بالقرار وقد اتبع القرار المذكور القرار الناقض رقم 1517 آخذاً بطعن النيابة العامة . وحيث إنه ولئن كان القرار الناقض المذكور الذي أخذ بطعن النيابة العامة مناقضاً للقرار الاول الصادر عن ذات الغرفة الذي قضى برفض طعن النيابة العامة فإن هذا لا يصل بالقرار إلى درجة الخطأ الجسيم إذا هي أخذت بالقرار الناقض المذكور على اعتبار أن محكمة الأحداث الجماعية هي محكمة أدنى درجة من محكمة النقض وليست مرجعاً للطعن بقرارات محكمة النقض أو مناقشة أي القرارين هو الأصح إذ كان على الجهة المدعية المذكورين أمام ذات الغرفة التي أصدرتهما عملاً بأحكام المادة 241 فقرة (ج) منها من قانون أصول المحاكمات المدنية إن كان لذلك من وجه قانوني مالم تفعله كما أنها لم تخاصم القرار المذكور ضمن المدة القانونية مما يجعل في هذه الحالة من القرار الثاني الذي لم يطلب إبطاله بدعوى إعادة محاكمة قائماً وذا أثر قانوني ولا يصل بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم إذا هو اتبعه وأما لجهة الادعاء أن القرار الثاني الصادر عن محكمة النقض رقم 1517 لعام 2000 هو قرار معدوم فإنه بفرض صحة ذلك فإن محل دعوى الانعدام يكون أمام ذات المحكمة مصدرة القرار المذكور ولايقبل المخاصمة طالما أن له طريقاً من طرق المراجعة القضائية بالشكل المشار إليه , وحيث إن ماذكر يجعل الدعوى محل المخاصمة مردودة شكلاً . لذلك تقرر بلإجماع : -رد الدعوى شكلا .