إذا ثبت الصلح قضائياً أصبح حجةً على طرفيه في حدود ما اتفقا عليه، ولا يجوز الطعن فيه أو إبطاله إلا أمام المحكمة التي أصدرت تثبيته وبالطرق التي يجيزها القانون.
الصلح عقد يحسم النزاع بين الطرفين وفق ما تم عليه الاتفاق وهو غير قابل للطعن أو الإبطال إلا أمام المحكمة التي ثبتته