• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح عقد لازم يحسم النزاع بين الطرفين ولا يجوز الطعن فيه أو إبطاله إلا أمام المحكمة التي ثبتته

إذا ثبت الصلح قضائياً أصبح حجةً على طرفيه في حدود ما اتفقا عليه، ولا يجوز الطعن فيه أو إبطاله إلا أمام المحكمة التي أصدرت تثبيته وبالطرق التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

الصلح عقد يحسم النزاع بين الطرفين وفق ما تم عليه الاتفاق وهو غير قابل للطعن أو الإبطال إلا أمام المحكمة التي ثبتته