اشتراك الزوجين في الإساءة لا يُعدّ سبباً لإعفاء الزوج من أداء مؤخر المهر، ويبقى المؤخر ديناً مستحقاً ما لم يثبت مسقطه القانوني.
إن كون الإساءة مشتركة لا يعني إعفاء الزوج من مؤخر المهر