• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإساءة المشتركة بين الزوجين لا تعفي الزوج من أداء مؤخر المهر

اشتراك الزوجين في الإساءة لا يُعدّ سبباً لإعفاء الزوج من أداء مؤخر المهر، ويبقى المؤخر ديناً مستحقاً ما لم يثبت مسقطه القانوني.

نص الاجتهاد

إن كون الإساءة مشتركة لا يعني إعفاء الزوج من مؤخر المهر