تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وترجيح بينة على أخرى من سلطة المحكمة الموضوعية التقديرية، متى كان استخلاصها سائغاً ومؤسساً على الأوراق.
تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وكذلك ترجيح بينة على أخر مما يعود للمحكمة وعليه الاجتهاد