العبرة في التزام الإخلاء بتسليم المسكن خالياً من الشواغل هي أن يكون المتعاقد معه غير مالك المسكن، فإذا تم الاستلام منه وجب الإخلاء والتسليم لمالك المسكن.
ان تعاقد المزارع مع غير صاحب المسكن واستلامه أرض هذا الغير يوجب عليهم إخلاء المسكن وتسليمه لصاحب العمل خالياً من الشواغل