• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعاقد المزارع مع غير مالك المسكن واستلم أرضه وجب عليه إخلاء المسكن وتسليمه للمالك خالياً من الشواغل

العبرة في التزام الإخلاء بتسليم المسكن خالياً من الشواغل هي أن يكون المتعاقد معه غير مالك المسكن، فإذا تم الاستلام منه وجب الإخلاء والتسليم لمالك المسكن.

نص الاجتهاد

ان تعاقد المزارع مع غير صاحب المسكن واستلامه أرض هذا الغير يوجب عليهم إخلاء المسكن وتسليمه لصاحب العمل خالياً من الشواغل