إذا قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم صحة الخصومة أو التمثيل، فإن هذا الرد يكون شكلياً لا موضوعياً، ولا يترتب عليه حسم أصل الحق المتنازع عليه.
رد الدعوى لعدم صحة الخصومة أو التمثيل إنما هو من قبيل رد الدعوى شكلا وليس موضوعا