• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى لعدم صحة الخصومة أو التمثيل يعد ردًا شكليًا لا موضوعيًا

إذا قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم صحة الخصومة أو التمثيل، فإن هذا الرد يكون شكلياً لا موضوعياً، ولا يترتب عليه حسم أصل الحق المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

رد الدعوى لعدم صحة الخصومة أو التمثيل إنما هو من قبيل رد الدعوى شكلا وليس موضوعا