• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين يقتضي طلبها بصيغة منجزة بعد التخلي عن سائر الأدلة ولا يجوز جعلها على سبيل التحفظ أو الاستطراد

من أراد توجيه اليمين فعليه أن يطلبها بصيغةٍ قاطعةٍ غير معلّقة على شرط، وبعد إسقاط سائر الأدلة، ولا يُقبل توجيهها على سبيل التحفظ أو الاحتياط.

نص الاجتهاد

من يرغب في توجيه اليمين فإن عليه أن يطلب توجيهها مصوغة دون أي شرط وبعد التخلي عن سائر الأدلة فلا يجوز توجيه اليمين على سبيل التحفظ أو الاستطراد