من أراد توجيه اليمين فعليه أن يطلبها بصيغةٍ قاطعةٍ غير معلّقة على شرط، وبعد إسقاط سائر الأدلة، ولا يُقبل توجيهها على سبيل التحفظ أو الاحتياط.
من يرغب في توجيه اليمين فإن عليه أن يطلب توجيهها مصوغة دون أي شرط وبعد التخلي عن سائر الأدلة فلا يجوز توجيه اليمين على سبيل التحفظ أو الاستطراد