لا تكون للصورة الضوئية حجية في الإثبات إلا إذا كانت مصدّقة عن الأصل؛ ويقتصر ذلك عملياً على الوثائق الرسمية التي يُحفظ أصلها لدى الجهة المختصة، أما الصور الضوئية للأسناد العادية فلا يُعتد بها عند الاعتراض عليها ما لم يُبرز أصلها.
ليس للصورة الضوئية قوة في الإثبات ما لم تكن مصدقة عن الأصل وهذا لا يكون إلا للوثائق الرسمية التي يحفظ أصلها لدى الدوائر صاحبة العلاقة أما بالنسبة للصورة الضوئية للأسناد العادية فلا قيمة لها بالإثبات إذا جرى الاعتراض عليها ما لم يبرز أصلها