• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أجر المثل تسقط بالتقادم الطويل بمرور خمس عشرة سنة

دعوى أجر المثل تخضع للتقادم الطويل، وتسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق أو من بدء سريان مدة التقادم بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

تسقط دعوى أجر المثل بالتقادم الطويل أي بمرور خمس عشرة سنة