دعوى أجر المثل تخضع للتقادم الطويل، وتسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق أو من بدء سريان مدة التقادم بحسب الأحوال.
تسقط دعوى أجر المثل بالتقادم الطويل أي بمرور خمس عشرة سنة