إن إغفال النصّ القانوني الصريح أو مخالفته يُشكّل خطأً مهنيّاً جسيمًا متى كان النص واضح الدلالة وواجب التطبيق على النزاع.
مخالفة النص القانوني الصريح خطأ مهني جسيم