قناعة محكمة الموضوع تتكوّن من مجموع الأدلة المطروحة في الدعوى، ولا تكون ملزمةً بقرار الاتهام عند تقدير الوقائع أو تكوين الحكم.
محكمة الموضوع غير ملزمة بقرار الاتهام وإنما تحكم على ضوء ما يتوفر لديها من أدلة