منح وقف الحكم النافذ من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، وهو أمر جوازي يخضع لتقديرها.
منح وقف الحكم النافذ من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وهو أمر جوازي لها