النيابة العامة صاحبة دعوى الحق العام وتنحصر دعوى المدعي الشخصي للمطالبة بحقوقه الشخصية
تختص النيابة العامة وحدها بمباشرة دعوى الحق العام، ويقتصر الادعاء الشخصي على المطالبة بالحقوق الشخصية المتفرعة عن الجرم ضمن الحدود التي يجيزها القانون.
نص الاجتهاد
النيابة العامة صاحبة دعوى الحق العام وتنحصر دعوى المدعي الشخصي للمطالبة بحقوقه الشخصية