إن القانون حجب منح الأسباب المخففة التقديرية عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة والإتجار
إذا نصّ القانون على استبعاد الأسباب المخففة التقديرية عن جريمة محددة، امتنع على المحكمة منحها ولو توافرت ظروف مخففة عامة، ويجب تطبيق النص الخاص بحظر التخفيف.
نص الاجتهاد
إن القانون حجب منح الأسباب المخففة التقديرية عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة والإتجار بها