• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على محكمة الموضوع أن تناقش الادلة المعروضة امامها وتصل إلى قناعتها من خلال هذه المناقشة

لا تقوم قناعة محكمة الموضوع على أساس صحيح إلا إذا عرضت الأدلة المطروحة عليها ووازنت بينها وناقشتها في أسباب حكمها وصولاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

يجب على محكمة الموضوع أن تناقش الادلة المعروضة امامها وتصل إلى قناعتها من خلال هذه المناقشة