لا تقوم قناعة محكمة الموضوع على أساس صحيح إلا إذا عرضت الأدلة المطروحة عليها ووازنت بينها وناقشتها في أسباب حكمها وصولاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يجب على محكمة الموضوع أن تناقش الادلة المعروضة امامها وتصل إلى قناعتها من خلال هذه المناقشة