لا يُعدّ المحرّر شيكاً متى اشتمل على ما يمنع صرفه فوراً؛ لأن الشيك يفترض استحقاقاً وحلولاً قابلاً للوفاء حالاً دون تعليق أو شرط.
ان الفاعل الأصلي او المشترك الذي يعامل معاملته يجب ان يقوم بعمل على شرط فاذا احتوى على ما يمنع صرفه حالا فلا يعتبر شيكا وعلى ضوئ هذه المبادئ القانونية تجب مناقشة هذه القضية .