الأصل أن وقف الحكم النافذ من المسائل الجوازية التي تدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية، ولا يلزم الحكم به متى لم ترَ المحكمة موجباً لذلك.
منح وقف الحكم النافذ أمر جوازي ومن حق محكمة الموضوع وتقديرها وسلطتها الموضوعية