• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح وقف الحكم النافذ أمر جوازي ومن حق محكمة الموضوع وتقديرها وسلطتها الموضوعية

الأصل أن وقف الحكم النافذ من المسائل الجوازية التي تدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية، ولا يلزم الحكم به متى لم ترَ المحكمة موجباً لذلك.

نص الاجتهاد

منح وقف الحكم النافذ أمر جوازي ومن حق محكمة الموضوع وتقديرها وسلطتها الموضوعية