لا تقوم مسؤولية القتل أو الشروع فيه إلا بثبوت قصد القتل ثبوتاً مستقلاً من قرائن وظروف الدعوى، ولا يكفي وحده وقوع الجرح بآلة قاتلة ما لم يثبت أن الجاني اتجهت إرادته إلى إزهاق الروح.
نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه ولابد من إثباتها بصورة مستقلة وهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها منظروف كل قضية وملابساتها فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعا في القتل إذا لم يقم من الأدلة على وجود هذا القصد لدى المجرم