• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعترافات المتهم أمام القضاء على نفسه وعلى غيره تصلح دليلا للإدانة والتجريم)

إقرار المتهم القضائي على نفسه أو على غيره يُعدّ دليلاً صالحاً للإدانة متى كان واضحاً وصريحاً وغير متناقض، ويكفي للتجريم إذا اطمأنت إليه المحكمة.

نص الاجتهاد

اعترافات المتهم أمام القضاء على نفسه وعلى غيره تصلح دليلا للإدانة والتجريم)