إقرار المتهم القضائي على نفسه أو على غيره يُعدّ دليلاً صالحاً للإدانة متى كان واضحاً وصريحاً وغير متناقض، ويكفي للتجريم إذا اطمأنت إليه المحكمة.
اعترافات المتهم أمام القضاء على نفسه وعلى غيره تصلح دليلا للإدانة والتجريم)