• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق

يمنع على قاضي التحقيق أن يجمع بين وظيفة التحقيق ووظيفة الحكم في ذات الدعوى التي باشر فيها التحقيق، لأن ذلك يخلّ بقاعدة الحياد.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها