يمنع على قاضي التحقيق أن يجمع بين وظيفة التحقيق ووظيفة الحكم في ذات الدعوى التي باشر فيها التحقيق، لأن ذلك يخلّ بقاعدة الحياد.
لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها