• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفقد ضبط المجلس العائلي قيمته القانونية إذا لم يوقعه أحد الحكمين وتبطل إجراءات التحكيم المخالفة للقانون

يشترط لاكتساب ضبط المجلس العائلي قيمته القانونية توقيع جميع الحكمين عليه، وإلا عُدّ الإجراء باطلاً ومخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

إن عدم توقيع احد الحكمين على ضبط المجلس العائلي يفقده قيمته القانونية ويجعل إجراءات التحكيم مخالفة للقانون