يشترط لاكتساب ضبط المجلس العائلي قيمته القانونية توقيع جميع الحكمين عليه، وإلا عُدّ الإجراء باطلاً ومخالفاً للقانون.
إن عدم توقيع احد الحكمين على ضبط المجلس العائلي يفقده قيمته القانونية ويجعل إجراءات التحكيم مخالفة للقانون