• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للدعوى على ألا تتجاوز أربعة أشهر

يجوز الحكم بنفقة الأولاد عن مدة سابقة للادعاء إذا لم تتجاوز المدة أربعة أشهر.

نص الاجتهاد

للقاضي الحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز أربعة أشهر