يجوز الحكم بنفقة الأولاد عن مدة سابقة للادعاء إذا لم تتجاوز المدة أربعة أشهر.
للقاضي الحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز أربعة أشهر