• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى شكلاً لا يحول دون تجديدها بعد تصحيح الخصومة أصولاً

إذا رُدّت الدعوى لعيبٍ شكليّ في الخصومة، جاز تجديدها بعد تصحيح هذا العيب أصولاً، ولا يترتب على الرد الشكلي حجية تمنع إعادة طرح النزاع.

نص الاجتهاد

رد الدعوى شكلا لا يمنع من تجديدها بعد تصحيح الخصومة أصولا