إذا رُدّت الدعوى لعيبٍ شكليّ في الخصومة، جاز تجديدها بعد تصحيح هذا العيب أصولاً، ولا يترتب على الرد الشكلي حجية تمنع إعادة طرح النزاع.
رد الدعوى شكلا لا يمنع من تجديدها بعد تصحيح الخصومة أصولا