صفة الوكيل لشركة أجنبية لا تنشأ ولا يحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل وفقاً للنص القانوني المنظم لها.
لا يجوز لأي شخص أو شركة يدعي أنه وكيلاً لإحدى الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن قد أتم إجراءات التسجيل وفق أحكام المادة24 من المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952