لا يُعتدّ بحالة الفقر أو الغنى عند تقدير الغرامة الجزائية ما لم يرد نصّ خاص يجيز ذلك، لأن المساواة أمام القانون تقتضي توقيع الجزاء وفق أحكامه المجردة لا وفق الوضع المالي للمحكوم عليه.
القانون لا يفرق بين غني وفقير حين ارتكاب جرم ما ولا يعتد بالفقر أو الغنى حين تقدير الغرامة