• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون لا يفرق بين غني وفقير حين ارتكاب جرم ما ولا يعتد بالفقر أو الغنى حين تقدير الغرامة

لا يُعتدّ بحالة الفقر أو الغنى عند تقدير الغرامة الجزائية ما لم يرد نصّ خاص يجيز ذلك، لأن المساواة أمام القانون تقتضي توقيع الجزاء وفق أحكامه المجردة لا وفق الوضع المالي للمحكوم عليه.

نص الاجتهاد

القانون لا يفرق بين غني وفقير حين ارتكاب جرم ما ولا يعتد بالفقر أو الغنى حين تقدير الغرامة