• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط للإدانة بجرم تهريب المخدرات أن يكون المهرب يعلم أن ما بحوزته هو من المخدرات

يشترط لإدانة المتهم بتهريب المخدرات ثبوت علمه بأن ما بحوزته أو ما يقوم بتهريبه هو من المواد المخدرة، لأن الجهل بطبيعة المادة ينفي القصد الجرمي.

نص الاجتهاد

يشترط للإدانة بجرم تهريب المخدرات أن يكون المهرب يعلم أن ما بحوزته هو من المخدرات