يشترط لإدانة المتهم بتهريب المخدرات ثبوت علمه بأن ما بحوزته أو ما يقوم بتهريبه هو من المواد المخدرة، لأن الجهل بطبيعة المادة ينفي القصد الجرمي.
يشترط للإدانة بجرم تهريب المخدرات أن يكون المهرب يعلم أن ما بحوزته هو من المخدرات