• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه

يشترط لقيام الافتراء إثبات أن المفتري كان يعلم بأن الواقعة المنسوبة إلى المفترى عليه لم تقع منه، وأن مجرد الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة لا يكفي بذاته لإثبات هذا العلم.

نص الاجتهاد

لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه. المناقشة: ولما كانت المادة 392 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترفه ، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وان الظنين بريء مما نسب اليه ركن من أركان جريمة الافتراء ، ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساسا للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة واقامة الدليل على ذلك