• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعى عليها في دعوى الجنس هي الشاهد الرئيس المعول على كلامه لإثبات الجرم المدعى به

إذا كانت المدعى عليها هي الشاهد الرئيس في دعوى الجنس، فإن أقوالها تكون معوَّلاً أساسياً في إثبات الجرم المدعى به، ما دام النص لا يورد دليلاً آخر أو قيداً مخالفاً.

نص الاجتهاد

المدعى عليها في دعوى الجنس هي الشاهد الرئيس المعول على كلامه لإثبات الجرم المدعى به