يعود لمحكمة الموضوع تقدير طلب وقف الحكم النافذ وقبولُه أو ردّه بحسب ما تراه من ظروف الدعوى ومقتضياتها، دون إلزامها بالإجابة إلى الطلب.
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية والموضوعية في رد طلب وقف الحكم النافذ