• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اتباع محكمة الموضوع القرار الناقض والاكتفاء بإعادة صياغة القرار بشكل لا ينسجم مع الوقائع وخاصة المناقشة القانونية يجعل القرار مشوبا

وجوب التزام محكمة الموضوع بما يقرره القرار الناقض، وعدم الاكتفاء بإعادة صياغة الحكم بصورة شكلية؛ فمخالفة ذلك تُوقع القرار في القصور بالتعليل وفساد الاستنباط والاستنتاج وتُعرّضه للنقض.

نص الاجتهاد

عدم اتباع محكمة الموضوع القرار الناقض والاكتفاء بإعادة صياغة القرار بشكل لا ينسجم مع الوقائع وخاصة المناقشة القانونية يجعل القرار مشوبا بالقصور بالتعليل وعدم الاستنباط والاستنتاج ويجعله عرضة للنقض ثانية