إذا باشرت جهة الادعاء الشخصي الطعن، انحصر طعنها في المطالبة بالتعويض المدني وحده، ولا يجوز لها منازعة ما يخرج عن هذا النطاق.
طعن جهة الادعاء الشخصي ينحصر بالتعويض فقط