• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طعن جهة الادعاء الشخصي ينحصر بالتعويض فقط

إذا باشرت جهة الادعاء الشخصي الطعن، انحصر طعنها في المطالبة بالتعويض المدني وحده، ولا يجوز لها منازعة ما يخرج عن هذا النطاق.

نص الاجتهاد

طعن جهة الادعاء الشخصي ينحصر بالتعويض فقط