قبول الطعن للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض أن تتصدى للموضوع وتحسم الدعوى بحكم فاصل، لا أن تكتفي بإعادة النقض والإحالة.
قبول الطعن للمرة الثانية يحتم على محكمة النقض التصدي للقضية كمحكمة موضوع والبت بالدعوى