• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الطعن للمرة الثانية يحتم على محكمة النقض التصدي للقضية كمحكمة موضوع والبت بالدعوى

قبول الطعن للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض أن تتصدى للموضوع وتحسم الدعوى بحكم فاصل، لا أن تكتفي بإعادة النقض والإحالة.

نص الاجتهاد

قبول الطعن للمرة الثانية يحتم على محكمة النقض التصدي للقضية كمحكمة موضوع والبت بالدعوى