يشترط لقيام جرم الافتراء ثبوت علم المفترِي ببراءة المفترى عليه، مع قيام الدليل على هذا العلم، وإلا انتفى الركن المعنوي للجريمة.
لابد لقيام جرم الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه وإقامة الدليل على ذلك