لا تؤثر صفة كون الفاعل عاملاً لدى الشاكي أو مقيماً عنده على قيام السرقة الموصوفة متى تمّ الفعل عبر الدخول إلى المساكن بطريقة غير مألوفة، لأن الوصف الجرمي يتحدد بوسيلة التنفيذ لا بعلاقة الجاني بالمجني عليه.
إن الفاعل ولو كان يعمل لدى الشاكي أو ينام عنده لا يمنع من قيام جرم السرقة الموصوفة ما دامت الجريمة تمت بطريق الدخول إلى المساكن بشكل غير مألوف