• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الفاعل ولو كان يعمل لدى الشاكي أو ينام عنده لا يمنع من قيام جرم السرقة الموصوفة ما دامت الجريمة تمت بطريق الدخول إلى المساكن بشكل

لا تؤثر صفة كون الفاعل عاملاً لدى الشاكي أو مقيماً عنده على قيام السرقة الموصوفة متى تمّ الفعل عبر الدخول إلى المساكن بطريقة غير مألوفة، لأن الوصف الجرمي يتحدد بوسيلة التنفيذ لا بعلاقة الجاني بالمجني عليه.

نص الاجتهاد

إن الفاعل ولو كان يعمل لدى الشاكي أو ينام عنده لا يمنع من قيام جرم السرقة الموصوفة ما دامت الجريمة تمت بطريق الدخول إلى المساكن بشكل غير مألوف