يستدل على النية الجرمية في القتل من طبيعة السلاح الناري القاتل بطبيعته ومكان الإصابة
يجوز استنتاج القصد الجرمي في جريمة القتل من طبيعة الأداة المستعملة إذا كانت قاتلة بطبيعتها، ومن مكان الإصابة بوصفه قرينةً على اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح.
نص الاجتهاد
يستدل على النية الجرمية في القتل من طبيعة السلاح الناري القاتل بطبيعته ومكان الإصابة