للمحكمة سلطة تصحيح الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية الواردة في أحكامها تلقائياً أو بطلب الخصوم، من غير حاجة إلى مرافعة، مع إثبات التصحيح على النسخة الأصلية للحكم.
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية بقرار من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة ويدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية في السجل