إذا ثبت للزوجة حقٌ عيني في مصوغاتها، وجب القضاء بردّها عيناً، فإن تعذّر التنفيذ العيني أو حصل التمنّع، استُعيض عن العين بقيمتها وقت التنفيذ.
حق الزوجة في مصوغها هو حق عيني فيتوجب أن يحكم به وفي حال التعذر أو التمنع يحكم لها بقيمته عند التنفيذ وليس بقيمته يوم عقد الزواج