إسقاط المدعي لحقه الشخصي لا يرتب حتماً تخفيض العقوبة، وإنما يُعدّ سبباً مخففاً تقديرياً قد تأخذ به المحكمة أو لا تأخذ به، ولا يجوز تكرار أثره في التخفيض مرتين.
اسقاط الحق الشخصي لا يوجب حتما منح الأسباب المخففة . المناقشة: آن اسقاط المدعي دعواه لا يوجب حتما تخفيض العقوبة وأنما يعتبر ذلك من الأسباب المخففة فلا يجوز للمحكمة بعد أن خفضتها لهذا السبب أن تعود وتخفضها مرة ثانية للاسباب المخففة التقديرية