إذا تكوَّن اقتناع المحكمة في الدعوى من وقائعها وأدلتها، فلا يلزمها سماع شهادة الشهود في المسائل التي يجوز إثباتها بالشهادة.
المحكمة غير مجبرة على سماع شهادة الشهود فيما يجوز إثباته بالشهادة إذا كونت اعتقادها في الدعوى من وقائعها