• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا كونت اقتناعها بوقائع الدعوى من أدلتها

إذا تكوَّن اقتناع المحكمة في الدعوى من وقائعها وأدلتها، فلا يلزمها سماع شهادة الشهود في المسائل التي يجوز إثباتها بالشهادة.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مجبرة على سماع شهادة الشهود فيما يجوز إثباته بالشهادة إذا كونت اعتقادها في الدعوى من وقائعها