• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المزارعة ينعقد بتلاقي الإيجاب والقبول شأنه شأن سائر العقود المدنية

عقد المزارعة لا ينعقد إلا بتوافق إرادتي الطرفين على الإيجاب والقبول، باعتباره من العقود المدنية الرضائية.

نص الاجتهاد

المزارعة عقد يقوم على إرادة الطرفين وتبادلهما الإيجاب والقبول كشأن سائر العقود المدنية