عقد المزارعة لا ينعقد إلا بتوافق إرادتي الطرفين على الإيجاب والقبول، باعتباره من العقود المدنية الرضائية.
المزارعة عقد يقوم على إرادة الطرفين وتبادلهما الإيجاب والقبول كشأن سائر العقود المدنية