• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل المعاش التقاعدي لا يكون إلا بنص قانوني صريح ولا يخضع للتأويل أو التفسير

الأصل في المعاش التقاعدي ثباته وفق ما قرره القانون، ولا يجوز تعديله أو إعادة احتسابه إلا بنص قانوني صريح لا يحتمل التوسّع في التفسير أو التأويل.

نص الاجتهاد

تعديل المعاش التقاعدي يحتاج إلى نص قانوني ولا يخضع للتأويل واالتفسير