الأصل في المعاش التقاعدي ثباته وفق ما قرره القانون، ولا يجوز تعديله أو إعادة احتسابه إلا بنص قانوني صريح لا يحتمل التوسّع في التفسير أو التأويل.
تعديل المعاش التقاعدي يحتاج إلى نص قانوني ولا يخضع للتأويل واالتفسير