• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبتت ملكية العقار في السجلات العقارية ولم يثبت تنفيذ ما يدّعيه الخصم من قرارٍ أو سندٍ يزحزح هذه الملكية

إذا ثبتت ملكية العقار في السجلات العقارية ولم يثبت تنفيذ ما يدّعيه الخصم من قرارٍ أو سندٍ يزحزح هذه الملكية، جاز الحكم بنزع اليد والتسليم للمالك، ويُعدّ طلب أجر المثل عن الإشغال غير المشروع طلباً تابعاً للطلب الأصلي. ولا يقوم الخطأ المهني الجسيم إذا كانت المحكمة قد ناقشت الأدلة والدفوع وردّت عليها،...

نص الاجتهاد

لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – قطعة الأرض موضوع الدعوى هي أرض بائرة قام طالب المخاصمة وأفراد عائلته بتسويتها واستصلاحها واستثمارها منذ عام 1970 وقدم تسجيلها أثناء عمليات التحديد والتحرير باسمه كمالك مفترض وقد أكد شهود طالب المخاصمة صحة هذه الوقائع إلا أن المدعى عليه بالمخاصمة فاروق. وكونه معاون مدير الزراعة بدير الزور أخفى بعض الوثائق من إضبارة الدعوى الأمر الذي أدى إلى تسجيل الأرض باسمه مع بقية ورثة آل علوني والهيئة لم ترد على الدفوع المثارة حول هذه الوقائع فوقعت بالخطأ المهني الجسيم .2 – إن طالب المخاصمة كان قد استحصل على قرار انعدام برقم 1005 مكرر تاريخ 3/4/2002 والهيئة مصدرة القرار لم ترد على هذا الدفع فوقعت بالخطأ المهني الجسيم .3 – إن النظر في دعوى أجر المثل من اختصاص محكمة الصلح مهما بلغ المقدار المدعى به والمحكمة مصدرة القرار المشكو منه حكمت باختصاص خارج عن اختصاصها وهي مسألة من مسائل النظام العام .في الشكل :من حيث دعوى المدعي بالمخاصمة موسى تهدف إلى المطالبة بإبطال القرار رقم 396 تاريخ 14/4/2008 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم أساس 310 لعام2008 مع التعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم .من حيث إن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بنزع يد المدعى عليه موسى. عن العقار رقم 337 من منطقة التبني العقارية وبتسليمه للجهة المدعية خالية من الشواغل والشاغلين وإلزامه بدفع التعويض وفق ما تشعر عنه الخبرة تأسيساً على أن الجهة المدعية تملك تمام العقار المذكور وأن المدعى عليه يضع يده على هذا العقار ومنذ مدة طويلة دون مسوغ قانوني وهو يمانع في تسليم العقار للجهة المدعية .وحيث إن محكمة البداية المدنية بدير الزور قضت بقرارها رقم 40 تاريخ 5/2/2006 نزع يد المدعى عليه عن العقار موضوع الدعوى وإلزامه بتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل والشاغلين ومنع معارضة للجهة المدعية بملكيتها لهذا العقار ورد الدعوى لجهة المطالبة بأجر المثل لعدم الاختصاص الموضوعي وقد استدعى الطرفان استئناف القرار فقضت محكمة الاستئناف بدير الزور بقرارها 324 تاريخ 18/4/2007 بفسخ القرار المستأنف جزئياً بفقرته الحكمية الثالثة وتعديلها لتصبح على النحو التالي : إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 551250 ل.س إلى الجهة المدعية كأجر مثل على إشغالها لعقار الجهة المدعية بدون مسوغ قانوني آخذاً باستئناف الجهة المدعية وتصديق باقي الفقرات الحكمية فبادر المدعى عليه للطعن بالقرار المذكور وقد قضت محكمة النقض بقرارها رقم 396 تاريخ 14/4/2008 برفض الطعن فكانت دعوى المخاصمة .وحيث إن ملكية الجهة المدعية (المدعى عليها بالمخاصمة) للعقار موضوع الدعوى ثابتة في قيود السجلات العقارية ولم يجرِ على هذه الملكية أي تعديل وقرار الانعدام يتمسك به طالب المخاصمة لم يأخذ طريقه إلى حيز التنفيذ ولا يرقى إلى قوة القيد العقاري .وحيث إن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع وبتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات .وحيث إن المطالبة بالتعويض عن إشغال المدعى عليه للعقار موضوع الدعوى بدون مسوغ قانوني عن الفترة المطالب بها إنما هي مسألة فرعية مرتبطة ومتصلة بالطلب الأصلي ومعقود أمر النظر به لمحكمة البداية بحسبان أن كلا الطلبين يستند إلى سبب قانوني واحد .وحيث إن المدعى عليه (طالب المخاصمة) لم يثبت مشروعية وضع اليد . وما أفاد به شهوده المستمع إليهم في محاضر جلسات المحاكمة يتناقض وما جاء بوثائق الدعوى .وحيث إن محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة المخاصمة قد ناقشت أدلة الدعوى وردت على الدفوع المثارة فجاء قرارها بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر :- رد الدعوى شكلاً .