دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يتضمن استدعاؤها بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تُرفق بها الوثائق المؤيدة المصدقة من المحكمة المختصة؛ وإلا وجب ردها شكلاً دون بحث الموضوع.
يجب أن يشمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط الأوراق المؤيدة لها على نحو تكون هذه الأوراق والوثائق مصدقة من المحكمة المختصة المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – أخطأت الهيئة المخاصمة بعدم دراستها الدعوى بانتباه كاف وعدم الالتفات إلى وثائقها الحاسمة والتي قدمتها المدعية بالمخاصمة ومنها شهادة ولادة الطفل وأقوال الشهود المستمع إليهم ولم تجر التحليل المخبري على الطفل المولود ووالده . 2 – أهدرت المحكم مصدرة القرار المشكو منه طلب المدعية بالمخاصمة لجهة تجاهلها الكتاب الصادر عن إدارة الهجرة والجوازات بحلب . 3 – إن المعاشرة الزوجية والمخالطة الجنسية تكفي وحدها لإثبات الزوجية وآثارها وقد أغفلت الهيئة المخاصمة ذلك فوقعت الخطأ المهني الجسيم . في الشكل : من حيث إن ادعاء المدعي بالمخاصمة سميرة. إلى إبطال القرار رقم 1758 تاريخ 2008/8/19 الصادر عن الغرفة الشرعية بمحكمة النقض بالدعوى رقم أساس 2736 لعام 2008 مع التعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم . وحيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بتثبيت زواج المدعية سميرة. من المدعى عليه نعمة على مهر عاجله مائة ألف ليرة سورية وآجله مثل ذلك وتثبيت نسب مولودها محمد لأبويه طرفا هذه الدعوى وإلزام المدعى عليه بمصاريف ونفقات ولادتها مع النفقة الزوجية ونفقة الطفل ومن ثم تاريخ 2007/7/17 برد الدعوى وأيدتها محكمة النقض قرارها رقم 1758 تاريخ 2008/8/19 فكانت دعوى المخاصمة . ومن حيث إنه يتبين من حيثيات القرار المشكو منه أن الغرفة الشرعية بمحكمة كانت قد نقضت القرار الأول الصادر بالدعوى بقرارها رقم 329/210 لعام 2006 . وحيث أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى اتباع النقض ويتحتم أيضاً على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية . وحيث إنه للوقوف على مدى تقيد محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة بما وجه إليه القرار الناقض لابد من إرفاق صورة عن القرار المذكور إضافة إلى صورة مصدقة عم محاضر جلسات إفادات الشهود المستمع إليهم بالدعوى . وحيث إن المادة 491 أصول مدنية أوجبت في فقرتها الثانية أن يشمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها على نحو تكون معه هذه الأوراق والوثائق مصدقة من المحكمة المخاصمة . وحيث إن المدعية بالمخاصمة لم ترفق صورة عن القرار الناقض كما أنها لم ترفق صورة مصدقة عن محاضر إفادات شهود الطرفين المستمع إليهم أمام محكمة الموضوع . وحيث إن عدم إرفاق صورة عن هذه الوثائق مع استدعاء المخاصمة يحجب عن هذه المحكمة دراسة طلب المخاصمة والتثبت من صحة ما ورد فيه والتأكد فيما إذا كان القرار محل المخاصمة قد التزم الحكم الناقض وما إذا كان ينطوي على خطأ مهني جسيم الأمر الذي يستدعي رد الدعوى شكلاً وهذا يغني عن البحث بالأسباب المتعلقة بالموضوع . لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى شكلاً .