إذا كان سنّ الشخص مسجلاً في السجل المدني ضمن المدة القانونية، كانت العبرة بهذا القيد في تحديد السن، ويُعوَّل عليه قضائياً ما لم يثبت ما ينال من حجيته.
العبرة في تحديد سن المتهم أو المدعى عليه لقيود السجل المدني وخاصة إذا كان مسجلا ضمن المدة القانونية