• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يؤخذ بالاعتراف الأولي الحاصل نتيجة الضرب ما لم يكن مؤكدا بأدلة أخرى

الاعتراف الصادر تحت الإكراه البدني أو نتيجة الضرب لا تكون له حجية قائمة بذاته، ولا يصلح أساساً للحكم ما لم تؤيده أدلة مستقلة أخرى.

نص الاجتهاد

لا يؤخذ بالاعتراف الأولي الحاصل نتيجة الضرب ما لم يكن مؤكدا بأدلة أخرى