الاعتراف الصادر تحت الإكراه البدني أو نتيجة الضرب لا تكون له حجية قائمة بذاته، ولا يصلح أساساً للحكم ما لم تؤيده أدلة مستقلة أخرى.
لا يؤخذ بالاعتراف الأولي الحاصل نتيجة الضرب ما لم يكن مؤكدا بأدلة أخرى