• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كانت المادة 392 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها

ركن العلم في جريمة الافتراء يجب أن يثبت على نحو مستقل، ويتمثل في علم الجاني بأن الجريمة غير واقعة وببراءة المفترى عليه، ولا يغني عن ذلك مجرد انتهاء الدعوى إلى البراءة أو منع المحاكمة.

نص الاجتهاد

لما كانت المادة 392 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركن من أركان جريمة الافتراء، ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك