لا يُبنى الاتهام الجزائي على العطف الجرمي وحده ما لم يُدعَم بعناصر أو أدلة أخرى تُجيز إسناد الفعل إلى المتهم.
العطف الجرمي لوحده لا يصلح للاتهام