• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي مجرد الإحالة إلى العطف الجرمي وحدها لإقامة الاتهام

لا يُبنى الاتهام الجزائي على العطف الجرمي وحده ما لم يُدعَم بعناصر أو أدلة أخرى تُجيز إسناد الفعل إلى المتهم.

نص الاجتهاد

العطف الجرمي لوحده لا يصلح للاتهام